المسألة ٣١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٤ج ١ ص ١١٤ وَلَا يُقْنَتُ فِي رَمَضَانَ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة