المسألة ٣٬٣٨٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَكَذَا زَيْتًا فَإِنْ كُفِيَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا يَكْفِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة