المسألة ٣٬٣٩٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَإِنْ مَاتَ رُجِعَ عَلَيْهِ بِمَا بَقِيَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة