المسألة ٣٣٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ وَإِذَا جَازَ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُصَلِّي نَافِلَةً خَلْفَ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً فَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً خَلْفَ الْمُصَلِّي نَافِلَةً وَفَرِيضَةً وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة