المسألة ٣٤١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَيُؤْتَمُّ بِالْأَعْمَى وَبِالْعَبْدِ وَأَكْرَهُ إمَامَةَ مَنْ يَلْحَنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحِيلُ الْمَعْنَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة