المسألة ٣٤٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ وَأَكْرَهُ إمَامَةَ الْفَاسِقِ وَالْمُظْهِرِ لِلْبِدَعِ وَلَا يُعِيدُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة