المسألة ٣٤٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ وَلَا يَكُونُ هَذَا أَكْثَرَ مِمَّنْ تَرَكَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجَازَ لِمَنْ صَلَّى رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا إمَامُهُ وَهُوَ فِي مَعْنَى مَا وَصَفْت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة