المسألة ٣٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ (قَالَ) : وَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي طَرَفِهِ وَلَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة