المسألة ٣٬٧١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٠٩ج ١ ص ٣٠٩ وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَصَامَ شَهْرَيْنِ عَنْ إحْدَاهُمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة