المسألة ٣٬٧٢١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٠٩ج ١ ص ٣٠٩ وَلَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ ظِهَارِهِ فَإِنْ رَجَعَ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى دَيْنٍ أَدَّاهُ أَوْ قِصَاصٍ أُخِذَ مِنْهُ أَوْ عُقُوبَةٍ عَلَى بَدَنِهِ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة