المسألة ٣٬٧٢٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٠ج ١ ص ٣١٠ (قَالَ) : فِي الْقَدِيمِ الْأَخْرَسُ لَا يُجْزِئُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة