المسألة ٣٬٧٥٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١١ج ١ ص ٣١١ وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضَهُ مَا جَازَ اخْتِيَارُ إبْطَالِ الْفَرْضِ وَالرَّقَبَةُ فَرْضٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة