المسألة ٣٬٧٧٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٢ج ١ ص ٣١٢ وَلَوْ جَاءَتْ بِحَمْلٍ وَزَوْجُهَا صَبِيٌّ دُونَ الْعَشْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُحِيطُ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة