الكفارات
الأسرة
في متون المذاهب الأربعة
-
هِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
-
وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا أَوْ أَصَمَّ أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ مَقْطُوعَ الْأُذُنَيْنِ أَوْ أَعْوَرَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا
-
وَكَذَا شِرَاءُ قَرِيبِهِ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَإِعْتَاقُ نِصْفِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ لَا فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ كَالْأَعْمَى وَالْمَجْنُونِ لَا يَعْقِلُ وَالْمَقْطُوعُ يَدَاهُ، أَوْ إبْهَامَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ، أَوْ يَدٌ وَرِجْلٌ مِنْ جَانِبٍ وَلَا مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٌ أَدَّى بَعْضَ بَدَلِهِ وَإِعْتَاقُ نِصْفِ عَبْدٍ
-
ثُمَّ بَاقِيهِ بَعْدَ ضَمَانِهِ وَنِصْفِ عَبْدِهِ عَنْ تَكْفِيرِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ بَعْدَ وَطْءِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ صَامَ شَهْرَيْنِ وَلَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ مُتَتَابِعَيْنِ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَيْسَ فِيهِمَا رَمَضَانُ وَأَيَّامٌ نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا
-
فَإِنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ وَطِئَهَا فِيهِمَا مُطْلَقًا اُسْتُؤْنِفَ الصَّوْمُ لَا الْإِطْعَامُ، إنْ وَطِئَهَا فِي خِلَالِهِ وَالْعَبْدُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا الصَّوْمُ
-
وَلَوْ أَعْتَقَ سَيِّدُهُ عَنْهُ، أَوْ أَطْعَمَ
-
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كَالْفِطْرَةِ أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ
-
وَإِنْ فَغَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا
-
وَلَوْ أَبَاحَهُ كُلَّ الطَّعَامِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً أَجْزَأَ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَقَطْ
-
وَكَذَا إذَا مَلَّكَهُ الطَّعَامَ بِدَفَعَاتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ صَحَّ كَمَا صَحَّتْ الْإِبَاحَةُ فِي طَعَامِ الْكَفَّارَاتِ
-
وَالْفِدْيَةِ دُونَ الصَّدَقَاتِ وَالْعُشْرِ حَرَّرَ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ صَحَّ عَنْهُمَا،
-
وَمِثْلُهُ الصِّيَامُ وَالْإِطْعَامُ
-
وَإِنْ حَرَّرَ عَنْهُمَا رَقَبَةً ، أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَا أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلًّا صَاعًا عَنْ ظِهَارَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ صَحَّ
-
يشترط نيتها
-
لا تعيينها
-
وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب
-
فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخثم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه
-
لا زمن
-
ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من غيرهما.
-
قلت: أو أنملة إبهام. والله أعلم.
-
ولا هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى
-
فإن برأ بان الإجزاء في الأصح
-
ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة
-
ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة
-
ويجزىء مدبر ومعلق بصفة
-
فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز
-
وله تعليق عتق الكفارة بصفة
-
وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا
-
ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا
-
ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة
-
والإعتاق بمال كطلاق به
-
فلو قال أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض
-
وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح
-
وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض
-
والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه
-
ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق
-
ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته
-
ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح
-
ولا شراء بغبن
-
وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء
-
فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة
-
ولا يشترط نية تتابع في الأصح
-
فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث: ثلاثين
-
ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر
-
وكذا بمرض في الجديد
-
لا بحيض
-
وكذا جنون على المذهب
-
فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون لا يرجى زواله أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا
-
لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا
-
ستين مدا مما يكون فطرة.
-
وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم. عشرة. مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام. لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان بالعراقي خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا.
-
ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزئه. ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله.
-
ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا ردده عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام.
-
وإن شاء كسا. عشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، وللمرأة درع وخمار.
-
وإن شاء أعتق. رقبة مؤمنة قد صلت وصامت، لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل.
-
ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت ولم تجزئه عن الكفارة.
-
وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، ينوي بشرائه الكفارة، عتق ولم يجزئه.
-
ولا يجزئ في الكفارة أم ولده.
-
ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا. ويجزئ المدبر. والخصي. وولد الزنا.
-
فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام. متتابعة.
-
ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم.
-
ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم ولا يجزئه غيره. ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به.
-
ومن له دار لا غنى له عن سكناها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة. ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة.
-
وكذلك إن أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه.
-
وإن أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه.
-
ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيلا كلام له في هذا الباب
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الكفارات٢٧٩ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»لا كلام له في هذا الباب
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الكفارات