المسألة ٣٧٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : فَإِذَا قَصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَرْبِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ، أَوْ ثَمَانِ عَشَرَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة