المسألة ٣٬٧٨١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٢ج ١ ص ٣١٢ قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ مَغْلُوبَةً عَلَى عَقْلِهَا فَالْتَعَنَ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَنَفْيُ الْوَلَدِ إنْ انْتَفَى مِنْهُ وَلَا تُحَدُّ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة