المسألة ٣٬٧٨٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٢ج ١ ص ٣١٢ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ إذَا بُتَّ عَلَيْهَا فَأَبَتْ الرِّضَا بِهِ سَقَطَ عَنْهَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا حُكْمُنَا أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا تَقْدِرُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة