المسألة ٣٬٧٨٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ وَلَوْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ مَحْدُودَةً فِي زِنًا فَقَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ بِزِنًا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ عُزِّرَ إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَعِنْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة