المسألة ٣٬٧٩١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ وَلَوْ بَانَتْ فَقَذَفَهَا بِزِنًا نَسَبَهُ إلَى أَنَّهُ كَانَ وَهِيَ زَوْجَتُهُ حُدَّ وَلَا لِعَانَ إلَّا أَنْ يَنْفِيَ بِهِ وَلَدًا أَوْ حَمْلًا فَيَلْتَعِنْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة