المسألة ٣٨٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ فَإِنْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ كَانَ عَلَى أَصْلِ فَرْضِهِ أَرْبَعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة