المسألة ٣٬٨٩٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٩ج ١ ص ٣١٩ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهَا حُبِسَ حَتَّى يَعْدِلُوا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة