المسألة ٣٬٨٩١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٩ج ١ ص ٣١٩ وَلَا يُكَفَّلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ وَلَا لِعَانٍ وَلَا يُحْبَسُ بِوَاحِدٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة