المسألة ٣٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ (قَالَ أَبُو إبْرَاهِيمَ) : إنْ قَدَّمَ الْوُضُوءَ وَأَخَّرَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة