المسألة ٣٬٩٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٣ج ١ ص ٣٢٣ وَإِنْ وَضَعَتْ بَطَلَ النِّكَاحُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة