فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٦٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَوَضْعُهَا لِمَا لَا يَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ وَبِأَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى لِعَانٍ بِهِ أَحَقُّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد