المسألة ٣٬٩٧٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ لِلثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة