المسألة ٣٬٩٧٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة