المسألة ٣٬٩٨٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ وَإِنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ بِإِقْرَارِهِ أَحَلَفْتهَا مَعَ شَاهِدِهَا وَأَعْطَيْتهَا الصَّدَاقَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة