المسألة ٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٩٣ج ١ ص ٩٣ وَلَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إلَّا الْإِهَابُ وَحْدَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة