المسألة ٤٬٠٦٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٩ج ١ ص ٣٢٩ فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ أَعْطَيْتهَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة