المسألة ٤٬٠٦٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٩ج ١ ص ٣٢٩ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة