فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٧٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٠ج ١ ص ٣٣٠

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي امْرَأَةِ الْغَائِبِ أَيَّ غَيْبَةٍ كَانَتْ لَا تَعْتَدُّ وَلَا تَنْكِحُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ وَفَاتِهِ وَتَرِثُهُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد