المسألة ٤٬١٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٤ج ١ ص ٣٣٤ وَإِنْ كَرِهَهُ فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ لَا يَفْسَخُ نِكَاحَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة