المسألة ٤٬١٧٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٤ج ١ ص ٣٣٤ وَالثَّانِي: أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ انْقِطَاعًا بَيِّنًا فَهُوَ مِنْ الْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة