المسألة ٤٬١٩٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٥ج ١ ص ٣٣٥ وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّهُ امْرَأَةٌ فَنَزَلَ لَهُ لَبَنٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَرْضَعَ صَبِيًّا حَرُمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة