المسألة ٤٬١٩٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٦ج ١ ص ٣٣٦ (قَالَ) : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ فَأُحِبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ الرَّجُلُ عَلَى وَاحِدَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة