المسألة ٤٬٢٠١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٦ج ١ ص ٣٣٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَيُنْفِقُ الْمُكَاتِبُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة