المسألة ٤٬٢١٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٧ج ١ ص ٣٣٧ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُوسِعًا فُرِضَ لَهَا مُدَّانِ وَمِنْ الْأُدُمِ وَاللَّحْمِ ضِعْفُ مَا وَصَفْت لِامْرَأَةِ الْمُقْتِرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة