المسألة ٤٬٢١٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٧ج ١ ص ٣٣٧ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: يُنْفِقُ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ مَذْهَبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة