المسألة ٤٬٢٢٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٧ج ١ ص ٣٣٧ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهَا إلَّا إقْرَارَهَا أَوْ بَيِّنَةً تَقُومُ عَلَيْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة