المسألة ٤٬٢٣٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٨ج ١ ص ٣٣٨ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَهَا النَّفَقَةُ فِي حَالِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَنْفَسِخْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة