المسألة ٤٬٢٤٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٨ج ١ ص ٣٣٨ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُؤَجَّلْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَا تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثٍ مِنْ أَنْ تَخْرُجَ فَتَعْمَلَ أَوْ تَسْأَلَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَفَقَتَهَا خُيِّرَتْ كَمَا وَصَفْت فِي هَذَا الْقَوْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة