المسألة ٤٬٢٤٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٨ج ١ ص ٣٣٨ وَلَوْ أُعْسِرَ بِالصَّدَاقِ وَلَمْ يُعْسَرْ بِالنَّفَقَةِ فَاخْتَارَتْ الْمَقَامَ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِرَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى بَدَنِهَا إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي اسْتِئْخَارِ صَدَاقِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة