المسألة ٤٬٢٤٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٨ج ١ ص ٣٣٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ اخْتَارَتْ الْمَقَامَ مَعَهُ فَمَتَى شَاءَتْ أُجِّلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَفْوٌ عَمَّا مَضَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة