المسألة ٤٬٢٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩ وَلَوْ زَعَمْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ كَانَتْ نَفَقَةَ الْحَمْلِ لَا تَبْلُغُ بَعْضَ نَفَقَةِ أَمَةٍ وَلَكِنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَقَالَ) فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ: النَّفَقَةُ عَلَى السَّيِّدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة