المسألة ٤٣١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ لِأَنَّ الرَّدَّ فَرْضٌ وَالصَّمْتَ سُنَّةٌ، وَالْفَرْضُ أَوْلَى مِنْ السُّنَّةِ وَهُوَ يَقُولُ: «إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلَّمَ قَتَلَةَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ فِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة