المسألة ٤٬٣١٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ (قَالَ) : وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَفِيهِ قِيمَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة