المسألة ٤٬٣٥٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٤٥ج ١ ص ٣٤٥ وَالثَّانِي: أَنْ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَرُّ عَلَى دِينِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة