المسألة ٤٬٣٧١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٤٥ج ١ ص ٣٤٥ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَعْتُوهٌ فَحَتَّى يُفِيقَ أَوْ يَمُوتَ فَيَقُومَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ وَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ كَانَ عَلَى حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة