المسألة ٤٬٣٨٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٤٦ج ١ ص ٣٤٦ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالْيَدِ وَقُتِلَ بِالنَّفْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة